responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 239

و علله في المعتبر بان حج الصبي انما هو تمريني، و الحكم بصحته بالنسبة الى ما يراد من تمرينه لا لانه يقع مؤثرا في الثواب.

و هو غير جيد، لما قدمنا في كتاب الصوم من ان عبادة الصبي شرعية يستحق عليها الثواب لأنها مرادة للشارع.

نعم الوجه في المنع من نيابته أولا- انما هو عدم الدليل في المقام، لان العبادات بأي كيفية و على اي نحو موقوفة على التوقيف، و لم يرد في المقام نص بجواز نيابته.

و ثانيا- انه لعلمه برفع القلم عنه [1] و عدم مؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوق باخباره.

و قيل بالجواز، لانه قادر على الاستقلال بالحج. و هو ضعيف لما عرفت.

و نقل في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين- و لعله المولى المحقق الأردبيلي كما يشير اليه كثيرا بذلك- جواز نيابته مع الوثوق باخباره. ثم قال:

و ليس ببعيد من الصواب. انتهى. و فيه توقف.

و منها-

الإسلام

فلا تصح نيابة الكافر، لانه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه.

قالوا: و كذا هذا الشرط في المنوب عنه، فليس للمسلم ان يحج عن الكافر لقوله (عز و جل) مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ [2] و لأنه في الآخرة مستحق للخزي و العقاب لا للأجر و الثواب، و هما من لوازم صحة الفعل.


[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن البيهقي ج 8 ص 264.

[2] سورة التوبة الآية 113.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست