responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 238

أقول: فيه أولا- ان منع صحة النذر لاشتغال الذمة بالحج الواجب على إطلاقه ممنوع و انما يتم لو نذر الحج في عام الاستطاعة، و اما إذا كان النذر مطلقا فأي مانع؟ و قد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثالثة [1].

و ثانيا- انه متى لم يكن حج النذر واجبا عليه بالنذر، و انما هو مستحب من حيث التلفظ بالصيغة فكيف يسوغ إخراجه من غير الوصية؟ و الحال ان الواجب يتوقف على الوصية فكيف المستحب؟ على ان إثبات الاستحباب بمجرد التلفظ بالصيغة ممنوع، فان الاستحباب حكم شرعي لا بد له من الدليل.

و اما ما ذكره من الجواب فضعيف، لانه مبني على ان مجرد اشتغال الذمة موجب لبطلان النذر.

و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا كلام عليل لا ثمرة له عند ذوي التحصيل. و الله العالم.

المقصد الثالث في حج النيابة و شرائطه

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه يشترط في التائب شروط:

منها-

كمال العقل

فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من النية و القصد. و لو كان ممن يعتريه الجنون أدوارا فلا مانع من نيابته إذا حصل الوثوق بتمكنه من العمل المستأجر عليه و إلا فلا. و مثله الصبي غير المميز.

و في المميز قولان، ظاهر الأكثر المنع.


[1] ص 215.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست