responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 237

احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه من وجوب القضاء من الأصل بأنها كحجة الإسلام من جملة الديون التي مخرجها من الأصل.

قال في المدارك: و هو انما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائها من التركة. و لم نقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التي أوردها المصنف، و قد بينا في ما سبق ان الحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني و ان توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك. ثم نقل احتجاج الشيخ برواية ضريس و أورد الرواية، ثم قال: و أجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت. ثم رده بأنه يتوقف على وجود المعارض. ثم قال:

نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بان مورد الرواية خلاف محل النزاع، لان موردها من نذر ان يحج رجلا، اي يبذل له مالا يحج به. و هو خلاف نذر الحج.

و لعل ذلك هو السر في إيراد المصنف الرواية بعد حكاية القولين من دون ان يجعلها مستندا لأحدهما. انتهى.

أقول: قد تقدم البحث مستوفى في المسألة و أوضحنا ما في هذا الكلام، و انما أطلنا الكلام بنقله هنا لأنا قد وعدنا سابقا بنقله و أشرنا سابقا اليه.

ثم أقول: قال الفاضل المحقق محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه- بعد نقل صحيحة ضريس- ما هذه ترجمته: المشهور بين العلماء ان كل واجب تعلق بالمال و تركه ذو المال حتى مات، فان ترك مالا قضى عنه من أصل ماله، و إلا فلا يجب على الولي قضاؤه، فقضاء الولي محمول على الاستحباب على المشهور.

و يمكن حمل إخراج المنذور من الثلث على انه بسبب اشتغال ذمته بحج واجب فلا يصح نذره لكن يستحب له الوفاء به لتلفظه بصيغة النذر، فلهذا يخرج من الثلث. و أجيب بأنه لا ينعقد النذر إلا مع رجحان متعلقة و أقله الاستحباب، و مع اشتغال الذمة بالواجب لا يجوز له ان يحج مستحبا فلا ينعقد نذره. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست