اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 228
عملا بالعادة فتكون مواضع العبور غير داخلة في النذر، و هذا موجب لطرح الرواية الدالة على الأمر بالوقوف الذي هو حقيقة في الوجوب، كما عليه أكثر الأصحاب، و كأنه أراد حملها على الاستحباب تفاديا من طرحها. و فيه ما عرفت في غير مقام من ما تقدم و ان اشتهر ذلك بينهم.
ثم انه لا يخفى ان رواية السكوني المذكورة ظاهرة في كون نذر المشي انما هو في الطريق إلى مكة، لقوله فيها: «نذر ان يمشي الى البيت» و قوله:
«فمر في المعبر» فان هذا انما يكون في الطرق الآتية من الآفاق لا في مكة فإنه ليس فيها شط و لا نهر يحتاج في عبوره إلى سفينة.
الثانية [لو ركب ناذر الحج ماشيا طريقه]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو ركب طريقه وجب عليه القضاء، و مرادهم بالقضاء الإعادة أعم من ان يكون بمعناه المتعارف أم لا، و ذلك انه ان كانت سنة النذر معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، و يلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر، و ان كانت سنة النذر مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا و لا كفارة لبقاء الوقت.
قالوا: و انما وجب عليه اعادة الحج ثانيا لإخلاله بالصفة المشروطة و توقف الامتثال على الإتيان بها.
و يستفاد من حكمهم بوجوب الإعادة كون الحج المأتي به فاسدا، و الظاهر ان وجهه من حيث عدم مطابقته للمنذور، فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة، و لا عن غيره لانتفاء النية كما هو المفروض.
و احتمل المحقق في المعتبر الصحة و اجزاءه عن المنذور و ان وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي، قال: لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور، فان كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 228