responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 227

«سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا».

[فوائد]

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد [1]:

الاولى- لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة

فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها.

و المستند في ذلك

رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [2]: «ان عليا (صلوات الله عليه) سئل عن رجل نذر ان يمشي الى البيت فمر في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز».

قال في المدارك نقلا عن المعتبر: و هل هو على الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام و الحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر.

و الأقرب انه على الاستحباب، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة. ثم قال: و ما قربه (رحمه الله) جيد. بل يمكن المناقشة في استحباب القيام ايضا لضعف مستنده. انتهى.

أقول: لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلام انما هو ضعف سند هذه الرواية و ليس في المقام غيرها، و لهذا قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر: بل يمكن المناقشة في الاستحباب ايضا لضعف مستنده. انتهى.

ثم أقول: ان ما حكم به في المعتبر من الاستحباب لا اعرف له وجها بعد طرحه الرواية، لأنه متى اعتمد على ان نذر المشي انما ينصرف الى ما يصلح المشي فيه


[1] أبدلنا كلمة «مسائل» ب«فوائد» تبعا للنسخة الخطية، و يساعده الاعتبار أيضا.

[2] الوسائل الباب 37 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست