responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 229

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو انما يتوجه إذا كان المنذور الحج و المشي غير مقيد أحدهما بالآخر، و المفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك. انتهى. و هو جيد.

و يؤيده انه لو تم ما ذكره للزم جريانه في جميع النذور المقيدة بزمان أو مكان، كأن يصلي ركعتين في زمان مخصوص أو مكان مخصوص، فإنه تصح الصلاة على غير الوجه المذكور و ان لزمت الكفارة، و هو لا يقول به.

و لم أقف في هذه المسألة على نص يدل على أحكامها المذكورة، إلا ان ما نقلناه عنهم مطابق لمقتضى قواعد النذر مع أوفقيته بالاحتياط.

الثالثة [لو ركب ناذر الحج ماشيا بعض الطريق و مشى بعضه]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو ركب بعضا و مشى بعضا، فقيل: انه ان كان مشروطا بوقت معين وجب عليه القضاء و الكفارة، و إلا وجب عليه الاستئناف ماشيا.

اما الأول فلأنه أخل بالصفة المنذورة فيجب عليه القضاء لتحصيل تلك الصفة، و الكفارة لإخلاله بإيقاع تلك الصفة في الوقت المعين الواجب بالنذر.

و اما الثاني فلان الواجب عليه الحج ماشيا و لم يأت به فيبقى في عهدة التكليف.

و نقل عن الشيخ و جماعة انه تجب عليه الإعادة بأن يمشي ما ركب و يركب ما مشى، لان الواجب عليه قطع المسافة ماشيا و قد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة. هكذا احتج له في المختلف، ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه انه قد حج ماشيا.

قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب: و هو جيد ان وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج انه حج ماشيا، و هذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست