responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 216

متى كان مستطيعا اما ان ينذره مطلقا بان لا يقصد حج الإسلام و لا غيره، أو ينذره بنية حج الإسلام أو بنية غيره، فالكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:

[الموضع] الأول- ان يطلق النذر

، و قد اختلف الأصحاب في هذه الصورة، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ في الخلاف و الجمل و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في جملة من كتبه- الى عدم التداخل، التفاتا الى ان اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب.

و رد بان هذا الاقتضاء انما هو في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية، و لهذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام من غير التفات الى اختلاف الأسباب.

أقول: الظاهر ان مراده ان كون ذلك قاعدة كلية انما هو في الأسباب الحقيقية دون الأسباب الشرعية، فإنها لا يطرد فيها ذلك بل قد تكون كذلك و قد لا تكون، فهي منوطة بالدليل الوارد في كل حكم، فقد يتفق فيه التداخل إذا اقتضاه الدليل و قد يتفق التعدد كذلك.

و قال الشيخ في النهاية: ان نوى حج النذر أجزأه عن حج الإسلام، و ان نوى حج الإسلام لم يجزئ عن النذر.

احتج الشيخ على هذا القول

بما رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. قلت: أ رأيت ان حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر ان يحج ماشيا، أ يجزئ عنه ذلك من مشيه؟

قال: نعم».


[1] التهذيب ج 5 ص 406 و 407، و في الوسائل الباب 27 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست