responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 215

و ثانيا- ان ظاهر كلامه هو إنكار استعمال لفظ الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) و عرفهم بالمعنى الأصولي و انما المستعمل في عرفهم هو المعنى اللغوي. و هي دعوى عجيبة. و ما أبعد ما بين هذه الدعوى و بين من يدعى حمل الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) على المعنى الأصولي كما هو ظاهر المشهور في كلام الأصحاب. و كل من الدعويين وقعا في التفريط و الإفراط.

و الحق في ذلك ما قدمناه من لزوم الأوساط، و هو ان هذا اللفظ من ما استعمل في كلامهم (عليهم السلام) في كل من المعنيين المذكورين. و قد حققنا ايضا ان جملة من الألفاظ جرت هذا المجرى، و انه بسبب الاشتراك و الشيوع في كلامهم كذلك لا يجوز ان يحمل على أحدهما إلا مع القرينة، و القرينة على ما ندعيه هنا من المعنى الأصولي موجودة بما أشرنا إليه من تلك المواضع المذكورة في الروايات.

و ثالثا- ان قوله: «هذا كله على تقدير نهوض الحديثين بإثبات الحكم. الى آخره» فانى لا اعرف له معنى واضحا، فإنه بعد بحثه في متن الخبرين و تأويله لهما لم يبق إلا السند و السند صحيح باصطلاحهم، فكيف لا ينهضان بالحجة من جهة السند؟ و بماذا يطعن به عليهما حتى انه يستغني عن تكلف تأويلهما و البحث في معناهما و يكون المرجع في حكم المسألة الى ما ذكره.

و صاحب الذخيرة قد نقل كلام المحقق المذكور و جمد عليه، و قال بعد نقله:

و هو حسن.

و بالجملة فالواجب الوقوف على ظاهر الاخبار حيثما كان إذا لم تعارض بما هو أرجح منها. و الاحتياط من ما لا ينبغي تركه سيما في أمثال هذه المقامات.

و الله العالم.

المسألة الثالثة [هل يتداخل حج الإسلام و حج النذر عند إطلاقه؟]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان ناذر الحج

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست