اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 215
و ثانيا- ان ظاهر كلامه هو إنكار استعمال لفظ الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) و عرفهم بالمعنى الأصولي و انما المستعمل في عرفهم هو المعنى اللغوي. و هي دعوى عجيبة. و ما أبعد ما بين هذه الدعوى و بين من يدعى حمل الوجوب في كلامهم (عليهم السلام) على المعنى الأصولي كما هو ظاهر المشهور في كلام الأصحاب. و كل من الدعويين وقعا في التفريط و الإفراط.
و الحق في ذلك ما قدمناه من لزوم الأوساط، و هو ان هذا اللفظ من ما استعمل في كلامهم (عليهم السلام) في كل من المعنيين المذكورين. و قد حققنا ايضا ان جملة من الألفاظ جرت هذا المجرى، و انه بسبب الاشتراك و الشيوع في كلامهم كذلك لا يجوز ان يحمل على أحدهما إلا مع القرينة، و القرينة على ما ندعيه هنا من المعنى الأصولي موجودة بما أشرنا إليه من تلك المواضع المذكورة في الروايات.
و ثالثا- ان قوله: «هذا كله على تقدير نهوض الحديثين بإثبات الحكم. الى آخره» فانى لا اعرف له معنى واضحا، فإنه بعد بحثه في متن الخبرين و تأويله لهما لم يبق إلا السند و السند صحيح باصطلاحهم، فكيف لا ينهضان بالحجة من جهة السند؟ و بماذا يطعن به عليهما حتى انه يستغني عن تكلف تأويلهما و البحث في معناهما و يكون المرجع في حكم المسألة الى ما ذكره.
و صاحب الذخيرة قد نقل كلام المحقق المذكور و جمد عليه، و قال بعد نقله:
و هو حسن.
و بالجملة فالواجب الوقوف على ظاهر الاخبار حيثما كان إذا لم تعارض بما هو أرجح منها. و الاحتياط من ما لا ينبغي تركه سيما في أمثال هذه المقامات.
و الله العالم.
المسألة الثالثة [هل يتداخل حج الإسلام و حج النذر عند إطلاقه؟]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان ناذر الحج
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 215