responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 217

و ما رواه الشيخ و الكليني في الحسن أو الصحيح عن رفاعة [1]. الحديث الأول إلى قوله: قال: «نعم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله فمشى، أ يجزئه عن حجة الإسلام؟

قال: نعم».

أقول: و التقريب في هذه الروايات ان الظاهر ان المراد من قوله:

«رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله. الى آخره» إنما هو بمعنى نذر الحج ماشيا و الغرض من السؤال ان هذا الحج المنذور بهذه الكيفية بعد الإتيان به هل يكفي عن حجة الإسلام أم لا؟ فأجابوا (عليهم السلام) ب«نعم». و لا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصة، إذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك، إذ ترتب حج الإسلام على مجرد نذر المشي لا يعقل له وجه حتى يجوز ان يسأل عنه، بل المعنى الصحيح انما هو الأول، و يدل عليه صريح السؤال الثاني في الرواية الاولى.

و هذا المعنى هو الذي فهمه الأصحاب من الرواية ممن استدل بها و من ردها، و لهذا ان العلامة في التذكرة و المختلف انما أجاب عن صحيحة رفاعة


[1] هذا الحديث رواه الشيخ بسند واحد صحيح في التهذيب ج 5 مرتين:

مرة ص 13 و اقتصر فيه على السؤال الأول، و مرة ص 406 و 407 و جمع فيه بين السؤالين. و رواه في الكافي ج 4 ص 277 بسند فيه إبراهيم بن هاشم و جمع فيه بين السؤالين. و أورد الحديث- على نحو ما ذكرناه- في الوسائل في الباب 27 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] التهذيب ج 5 ص 459، و في الوسائل الباب 27 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست