responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 170

نعم يفرق بين ما يعذر فيه و بين ما لا يعذر فيه.

و اما ما أشار إليه شيخنا المتقدم في آخر كلامه- من مساواته للمخالف في الشبهة، إشارة إلى الوجه في صحة إعمال المخالفين كما قدمنا نقله عنه، و بيانا للعذر لهم في الخروج عن الدين المبين، و بذلك ايضا صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح في مسألة العدالة تبعا لشيخنا الشهيد الثاني في المسالك- فقد أشبعنا الكلام في رده و إبطاله في باب صلاة الجمعة من شرحنا على كتاب المدارك.

و ليت شعري إذا كانت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية قد اتفقت على وجوب الرجوع الى أهل البيت (عليهم السلام) و أخذ الأحكام منهم- و لا سيما

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1]: «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي.

-

و في بعض طرق هذا الخبر [2] خليفتين- لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [3]: «أهل بيتي كسفينة نوح (عليه السلام) من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق».

و هما مرويان من طريق الجمهور بطرق عديدة و قد اعترف جملة من علمائهم بمضمونهما، كما أوضحنا ذلك في سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد، و حديث الغدير المروي متواترا من طرق القوم [4] و أمثال ذلك- فأي شبهة بعد هذه الاخبار و أمثالها؟


[1] ارجع الى كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 2 ص 43 الى 52 فإنه ذكر الحديث بألفاظه و مصادره.

[2] ارجع الى كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 2 ص 43 الى 52 فإنه ذكر الحديث بألفاظه و مصادره.

[3] ارجع الى كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 2 ص 56 الى 58 فإنه ذكر الحديث بألفاظه و مصادره.

[4] ارجع الى كتاب الغدير ج 1 ص 14 الى 151 و ص 294 الى 313 الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست