responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 171

و لكن القوم إنما قابلوا بالعناد و تمسكوا بالعصبية و اللداد، كما يوضحه تصريح جملة من أساطين علمائهم- منهم الغزالي و الزمخشري و غيرهما- بمخالفتهم السنن النبوية لكون الشيعة يعملون بها، كمسألة تسنيم القبور- قال الغزالي [1]:

«ان السنة هو التسطيح و لكن عدلنا عنه الى التسنيم مراغمة للرافضة»- و التختم باليمين، و اضافة آل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه و عليهم) و التكبير على الجنازة، و نحو ذلك من ما أوضحناه في كتابنا المشار اليه، فإذا كان هذا اعتراف علمائهم فأي شبهة لهم في الخروج عن الدين حتى يعتذر به أصحابنا عنهم و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام وقع غفلة عن تدبر الاخبار و النظر فيها بعين الاعتبار، كما أوضحناه في شرحنا على المدارك في البحث مع المحدث الكاشاني.

المسألة الرابعة [اختلاف الأخبار في أفضلية المشي على الركوب]

- قد اختلفت الاخبار في أفضلية المشي على الركوب و بالعكس.

فمن ما يدل على الأول

صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ما عبد الله (تعالى) بشيء أشد من المشي و لا أفضل».

و صحيحة الحلبي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل المشي فقال:


[1] الوجيز ج 1 ص 47 باختلاف في اللفظ، و مثله في كتاب رحمة الأمة على هامش الميزان للشعراني ج 1 ص 88، و قد قدمنا كلامهم في ذلك في التعليقة (1) ص 124 ج 4 من الحدائق. و قد ذكر الحجة المقرم في مقتل الحسين (عليه السلام) ص 443 من الطبعة الثانية الموارد التي صرح القوم بمخالفة السنة فيها لأنها أصبحت شعارا للرافضة.

[2] الوسائل الباب 32 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 52 من الصدقة، و الباب 32 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست