responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 169

الثاني من وجهي التردد، لأن إيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل.

و الحاقه بالمخالف قياس مع الفارق. و الأصح اختصاص الحكم بالمخالف، و اعتبار استجماع الشرائط المعتبرة في غيره، لعدم تحقق الامتثال بدونه. انتهى.

أقول: لا يخفى ان مراد شيخنا المذكور (قدس سره) من هذا الكلام إنما هو بالنسبة إلى أصل الحج الواقع من المكلف، بان يكون من أهل الحق و قد حج حج المخالفين جاهلا بحج الشيعة و كيفيته، فهل يحكم ببطلانه بناء على عدم معذورية الجاهل، لتفريطه بالإخلال بعدم تعلم الأحكام الشرعية، أو يحكم بصحته بناء على انه غافل و يمتنع تكليف الغافل، لأن الأوامر و النواهي الشرعية إنما تتوجه الى العالم؟ و مرجع ذلك الى معذورية الجاهل- كما وقع الحكم به في جملة من أحكام الحج- و عدمها. و حينئذ فقول السيد (قدس سره)- انه لا يخفى ضعف الوجه الثاني. ثم ذكر في بيان ضعفه: ان إيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل- خروج عن محل المسألة، إذ الكلام إنما هو بالنسبة إلى أصل الحج لا الإعادة، و لا ريب انه متى كان الفعل صحيحا- بناء على معذورية الجاهل كما ذكره شيخنا المذكور- فإنه لا إعادة البتة.

نعم يبقى الكلام في انه لو كان حج المخالفين مستلزما لترك شيء من الأركان عند أهل الحق- و هذا المحق قد حج حجهم و ترك بعض الأركان، و الحال انه لا عذر في ترك الركن، كما هو ظاهر الأصحاب من الحكم ببطلان الحج بترك بعض أركانه عمدا و جهلا- فالحكم بالصحة مشكل.

و كيف كان فتفريع هذه المسألة على ما نحن فيه- بناء على ما عرفت من بطلان عبادة المخالف، و ان عدم الإعادة عليه بعد دخوله في الايمان إنما هو تفضل من الله (عز و جل) لا لصحة عبادته، و ان المحق يجب عليه الإتيان بالعبادة على وجهها فمتى أخل بذلك عمدا وجب عليه الإعادة- ليس في محله.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست