responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 134

المانع وجب الحج عليه بنفسه مع بقاء الاستطاعة، و لا خلاف بينهم في شيء من ذلك في ما اعلم.

و نقل عن الشيخ في تعليل الحكم الثاني بان ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزمه في نفسه. قيل: و مرجعه الى الاستدلال بإطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج، و من استناب في الحج لا يصدق عليه انه حج حقيقة فيتناوله الإطلاق.

و لا يخفى ما فيه من الإشكال، فإن دخول هذا الفرد تحت إطلاق الأمر بعد تكليف الشارع له بالحج في تلك الحال لا يخلو من غموض، و ان كان الاحتياط في ما ذكروه.

و نقل عن بعض الأصحاب انه احتمل عدم الوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل و لأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع فلا يلزمه حج ثان، كما لو حج بنفسه.

قال في المدارك بعد نقله: و هذا الاحتمال غير بعيد، إلا ان الأول أقرب تمسكا بإطلاق الأمر. انتهى.

أقول: قد عرفت ما في التمسك بإطلاق الأمر من البعد، سيما مع ما عرفت في غير موضع- و به صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم)- من ان الإطلاق إنما ينصرف الى الافراد الغالبة الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة الوقوع.

و بالجملة فهذا الاحتمال جيد إلا ان المسألة لما كانت عارية عن النص الصريح فالاحتياط فيها لازم، و هو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.

و متى وجب عليه الحج بعد البرء كما ذكروه فان مات قبل ان يأتي به وجب قضاؤه كغيره.

الرابعة [هل يجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟]

- قالوا: لو لم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعا.

و كذا لو وجد المال و لم يجد من يستأجره فإنه يسقط الى العام المقبل. و لو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست