اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 133
الاستنابة فيها فأشبه الصحيح. قال الشيخ (قدس سره): و لان تلك الحجة كانت عن ماله و هذه عن بدنه. انتهى.
أقول: فيه انه قد صرح باستحباب الاستنابة في صدر المسألة، فكيف يتم هنا قوله: «انه استناب في حال لا تجوز»؟ بل كان الأظهر في التعبير ان يقال: «في حال لا تجب» لان المستحب لا يكفى عن الواجب كما في الصحيح الذي حج استحبابا.
و اما ما نقله عن الشيخ من التعليل فقد نقله عنه سابقا. و كذا صرح به في المنتهى بالنسبة الى من حصل له البرء بعد ان استناب في حال المرض، و هو الأوفق بلفظ العبارة المذكورة.
و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من مسامحة نشأت من الاستعجال و كيف كان فههنا أحوال ثلاثة: أحدها- ان يبرأ من ذلك المرض، و لا خلاف و لا إشكال في وجوب الإعادة و الحج بنفسه. الثانية- ان يموت، و لا خلاف و لا إشكال أيضا عندهم- كما صرحوا به- في انه لا شيء عليه، استناب أو لم يستنب. الثالثة- ان يصير مرضه الى ما لا يرجى برؤه، و ظاهرهم- كما عرفت- وجوب الاستنابة عليه ثانيا لما تقدم من التعليل. و يأتي على ما قدمنا ذكره- من ان ظاهر الأخبار وجوب الاستنابة مطلقا- انه لو استناب أولا فقد ادى الواجب و لا يجب ثانيا. و مثل ذلك يأتي في حالة الموت فإنه إذا استناب أولا فلا شيء عليه و إلا وجب القضاء عنه. و اما على ما ذكروه من الاستحباب فلا شيء مطلقا.
الثالثة [هل يجب الحج بعد الاستنابة و زوال العذر؟]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان الممنوع لعذر لا يرجى زواله لو استناب، فان استمر المانع حتى مات فلا قضاء، و ان زال ذلك
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 133