اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 135
وجد من يستأجره بأكثر من اجرة المثل وجب مع المكنة. و لو لم يكن له مال و وجد من يعطيه المال لأداء الحج لم يجب عليه قبوله، لأن الاستنابة انما تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة. و لا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد و الراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك، لاختصاصه بالنص و بطلان القياس. و هو جيد موافق للقواعد الشرعية.
الخامسة [هل تجب الاستنابة في غير حج الإسلام؟]
- قال في الدروس: و لو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوى. و كتب في الحاشية في بيان وجه القوة، قال: لان سبب الحج هنا المكلف و لما امتنع فعله بنفسه صرف الى ماله، بخلاف حجة الإسلام فإن سببها من الله. انتهى.
أقول: ما ذكره في الدروس قد نقله في التذكرة عن الشيخ (قدس سره) حيث قال: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه ان يحج غيره عن نفسه، و ان بريء في ما بعد وجب عليه الإعادة. ثم قال: و فيه نظر.
و في المنتهى قال: و عندي في ذلك تردد. و الظاهر ان وجه النظر و التردد هو ان مورد نصوص الاستنابة حجة الإسلام، و التعدي إلى غيرها قياس محض.
و اما ما ذكره في الدروس فلا يخفى ما فيه، فان العبادات توقيفية لا بد في ثبوتها من النصوص، و هذه التعليلات العليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية و لهذا قال السيد في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هو غير واضح في النذر، بل و لا الإفساد ايضا ان قلنا ان الثانية عقوبة، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص و هو حج الإسلام، و النذر و الإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة و قد سقط بالتعذر. انتهى. و هو جيد.
السادسة [هل يعم وجوب الاستنابة المانع الخلقي؟]
- ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة و مثلها رواية علي بن أبي حمزة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 135