responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 132

صريحا و رواية سلمة أبي حفص المتقدمة [1].

و لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام): «ان شئت فجهز رجلا» فإنه ليس المراد هنا التخيير له بين التجهيز و عدمه، بل هذه العبارة- كثيرا ما يرمى بها في أمثال هذه المقامات- المراد منها الوجوب، كما وقعت أيضا في رواية القداح المتقدمة [2] و كأن المراد منها: ان شئت أداء ما وجب عليك و خلاص ذمتك.

و بذلك يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة حيث انه توهم من هذه الكلمة التخيير و عدم الوجوب، فقال بعد نقل الخبر المشار اليه: و فيه اشعار بعدم الوجوب. فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار انه كثيرا ما يؤتى بهذه الكلمة في مقام الوجوب، و يؤيد ذلك استدلال الأصحاب بهذين الخبرين المذكورين على الوجوب في المسألة، و ما ذاك إلا من حيث فهمهم من هذه الكلمة الحمل على غير المعنى المتبادر منها.

و بالجملة فموضع الخلاف في المسألة عندهم ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب.

الثانية [هل تجب الاستنابة ثانيا بعد حصول اليأس؟]

- حيث ان الأصحاب صرحوا باستحباب الاستنابة لمن يرجو زوال العذر، فرعوا عليه انه لو حصل اليأس بعد رجاء البرء و قد استناب أولا، فإنه تجب عليه الاستنابة ثانيا مع بقاء الاستطاعة.

قال العلامة في التذكرة- بعد ان صرح في صدر المسألة بأن المريض إذا كان مرضه يرجى زواله و نحوه غيره من ذوي الأعذار يستحب له الاستنابة- ما لفظه: فلو استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه فعليه ان يحج عن نفسه مرة أخرى، لأنه استناب في حال لا تجوز


[1] ص 128.

[2] ص 128.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست