responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 131

و بالجملة فإني لا اعرف لهم حجة واضحة على التخصيص سوى الإجماع المدعى في المقام.

و لعله لما ذكرنا ذهب في الدروس الى وجوب الاستنابة مطلقا، و ان وجبت الفورية بالنسبة إلى المأيوس من البرء و العدم بالنسبة إلى مرجو الزوال، فان ظاهر كلامه مشعر بذلك، حيث قال بعد ذكر المعضوب: و الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء و إلا استحب الفور. و في حكم المعضوب المريض و الهرم و الممنوع بعدو، سواء كان قد استقر عليه الوجوب أم لا، خلافا لابن إدريس. فإن ظاهر كلامه ظاهر في ما قلناه، و كذلك فهمه الأصحاب.

قال في المسالك: و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، و معه فالوجوب فوري كأصل الحج، و متى لم يحصل اليأس لم يجب و ان استحب، و يظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين و ان لم تجب الفورية مع عدم اليأس. انتهى.

و قول الشهيد (رحمه الله)- عندي هنا لا يخلو من قوة و ان نسبه في المدارك الى الضعف، لدلالة ظاهر الاخبار المتقدمة عليه، مع تأيد ذلك بالاحتياط المطلوب في الدين.

على ان ما ادعوه من الاستحباب لا اعرف له دليلا في المقام، إذ ليس في المسألة سوى ما قدمناه من الاخبار، و هي عندهم محمولة على العذر الغير المرجو الزوال، و قد صرحوا بأن النيابة فيها على جهة الوجوب. و من ذلك يعلم انه لا دليل لهذا الاستحباب و ان نقلوه عن الشيخ (رحمه الله تعالى) و تبعوه فيه، كما هي قاعدتهم غالبا.

[فوائد]

بقي الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام

الأولى [إذا تقدمت الاستطاعة على العذر وجبت الاستنابة]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه لو تقدمت الاستطاعة على حصول العذر وجبت الاستنابة قولا واحدا، و قد صرح بذلك جملة منهم، و يدل عليه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست