responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 130

الغير المرجو الزوال، و اما ما كان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب.

قال في المدارك: و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا- قاله في المنتهى- تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع. و التفاتا إلى انه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين. إلا ان يقال: ان اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة. انتهى.

أقول: لا يخفى ان إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة ظاهر في مطلق المرض مأيوسا من برئه أم لا، فان

قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي-: «ان كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه».

- شامل لما هو أعم من ما ذكروه، و مثلها رواية علي بن أبي حمزة، و أظهر منها

صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام): «لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض. الحديث».

نعم الأخبار المتضمنة للشيخ الكبير ظاهرة في ما ذكروه، إلا انها لا دلالة فيها على الاختصاص بما ادعوه. و خصوص السؤال لا يخصص الجواب.

و بذلك يظهر لك ما في قوله في المدارك من ان المتبادر من الاخبار المذكورة تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع، فادعى لذلك سلامة الأصل من المعارض. و فيه ما عرفت، فإن الأخبار التي أشرنا إليها ظاهرة في العموم فيجب الخروج عن ما ادعوه من الأصل بها. على انه لا مانع من العمل بهذه الاخبار على إطلاقها مع وجوب الإعادة مع البرء، كما صرحوا به بالنسبة الى غير المرجو الزوال.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست