اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 89
و ما رواه الكليني و الشيخ عن يونس [1] قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و قد تم صومه، و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض».
و ما رواه الشيخ و الصدوق عن سماعة في الموثق [2] قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال عليه قضاؤه، و ان كان في وضوء فلا بأس».
و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حماد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]«في الصائم يتمضمض و يستنشق؟ قال نعم و لكن لا يبالغ».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم؟ قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال ليس عليه شيء قلت تمضمض الثالثة؟ قال فقال قد أساء و ليس عليه شيء و لا قضاء».
و ما رواه الكليني عن زيد- و هو زيد الشحام كما ذكره في التهذيب- عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5]«في الصائم يتمضمض؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات».
و منها- رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في المسألة الثانية [6] و بها احتج من أوجب الكفارة.
أقول: و ما دلت عليه صحيحة الحلبي من عدم القضاء لو كان في وضوء الفريضة هو مستند الأصحاب في ما قدمنا نقله عنهم، و مثلها رواية يونس و قوله: «و ان