responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 88

فلزمته العقوبة للتفريط، و لأنه وصل بفعل منهي عنه فأشبه التعمد، و لا كفارة لأنه غير قاصد للإفساد و الهتك. انتهى.

أقول: ما يظهر منه- من تحريم المضمضة للتبرد و العبث حيث انه استدل على وجوب القضاء بالتحريم- لا اعرف له وجها و لا عليه دليلا مع انه في الإرشاد جعل العبث في قرن المضمضة للصلاة و التداوي و خص القضاء بالمضمضة للتبرد.

ثم انه لا يخفى ما في تعليلاته لوجوب القضاء في الأخيرين و عدمه في الأول من الوهن و عدم الصلوح لابتناء الأحكام الشرعية عليها و ان كانوا يزعمونها عللا عقلية، فإن الأحكام إنما تبنى على النصوص الواضحة من الكتاب أو السنة لا على أمثال هذه التخريجات.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد ان نقل عن العلامة وجوب القضاء في صورتي التبرد و العبث: و الذي يقتضيه الأصول عدم القضاء حينئذ و عدم التحريم و لعله (قدس سره) أراد انه من حيث سبقه الى حلقه من غير اختيار فهو معذور كالناسي. إلا أن هذا لا يطرد له فان روايات المسألة قد صرح جملة منها بالقضاء في الصورة المذكورة بل في صورة وضوء النافلة [1] و قد ورد في ناسي النجاسة في الصلاة انه يعيد عقوبة لنسيانه و عدم تحفظه [2].

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في حلقه؟ قال ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».


[1] التهذيب ج 4 ص 324 الطبع الحديث و في الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 42 من النجاسات.

[3] التهذيب ج 4 ص 324 الطبع الحديث و في الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست