responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 90

تمضمض في وقت فريضة» أي لأجل فريضة و هو من ما لا خلاف و لا اشكال فيه. و ما دلت عليه من القضاء في وضوء صلاة النافلة يدل بمفهوم الأولوية على وجوب القضاء في التبرد و العبث. و قوله في رواية يونس «و ان تمضمض في غير وقت فريضة» أي لغير فريضة و هو أعم من أن يكون لنافلة أو عبثا أو تبردا، فهو صالح للدلالة على ما ذكره الأصحاب من وجوب القضاء في العبث و التبرد، و أصرح منه في ذلك ما دلت عليه موثقة سماعة، و ما دلت عليه الموثقة المذكورة من قوله «و ان كان في وضوء فلا بأس» ينبغي حمل الوضوء هنا على وضوء الفريضة جمعا بينها و بين صحيحة الحلبي.

بقي الكلام في موثقة عمار فإنها بظاهرها و إطلاقها منافية للاخبار و كلام الأصحاب، و الواجب حملها على وضوء الفريضة جمعا بينها و بين الاخبار المذكورة.

تنبيهات

الأول [عدم القضاء في الوضوء]

- لا يخفى ان المفهوم من كلام الأصحاب هو عدم القضاء في الوضوء مطلقا لفريضة كان أو نافلة و لا سيما ما سمعت من تعليل صاحب المنتهى المتقدم بأنه فعل فعلا مشروعا، مع ان صحيحة الحلبي صريحة في القضاء إذا كان في وضوء النافلة و نحوها عموم رواية يونس كما أشرنا إليه آنفا، و الجمع بين كلامهم (رضوان الله عليهم) و الاخبار لا يخلو من اشكال.

الثاني [دخول الماء في الحلق بالاستنشاق]

- قد أضاف الاستنشاق الى المضمضة هنا جملة من الأصحاب، و ظاهر العلامة في المنتهى التردد في ذلك حيث قال: حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد لعدم النص فيه و نحن لا نقول بالقياس.

و أنت خبير بما فيه فان مقتضى التردد في جميع المواضع هو تعارض الأدلة لا عدم الدليل، و هو هنا إنما أورد ما يدل على العدم من عدم النص و بطلان القياس على المضمضة، و حينئذ فما وجه التردد؟ بل الواجب الجزم بالعدم لا التردد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست