اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 82
بالقاشوقة و الفاكهة و الشربة وارد عليهم و مناف لكلامهم المدعى في التحريم و حينئذ فيرجع الكلام معهم إلى إثبات دعوى تحريم فضلة الإنسان.
قال المحقق المشار إليه أيضا بعد الكلام في ريق الإنسان نفسه: و اما ريق غيره فقالوا أيضا انه حرام و ما اعرف دليلهم و ما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان أقول- و بالله عز و جل الثقة لكل مأمول- ان الذي ظهر لي من الأخبار التي عثرت عليها من ما يتعلق بهذه المسألة هو حل ما ادعوا تحريمه، و ها أنا أسوق لك جملة ما وقفت عليه من الاخبار لتنظر فيها بعين التأمل و الاعتبار:
فمنها-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن زياد الصيقل [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول مرت امرأة بذية برسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و هو يأكل و هو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد.
الى أن قال (عليه السلام) قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا و الله إلا الذي في فيك فاخرج رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) اللقمة من فيه فناولها فأكلتها. قال أبو عبد الله (عليه السلام) فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا».
و ما رواه في الكتاب المذكور [2] في باب الإشارة و النص على ابى جعفر الثاني (عليه السلام) في حديث طويل يتضمن طعن اخوة الرضا (عليه السلام) و عمومته في الجواد (عليه السلام) بعد ولادته حيث انه كان حائل اللون و طلب القافة ليلحقوه بأبيه، قال على بن جعفر راوي الحديث: «فقمت فمصصت ريق ابى جعفر (عليه السلام) ثم قلت له: أشهد أنك إمامي عند الله. الحديث» و فعل على بن جعفر (رضي الله عنه) ذلك بمحضر الرضا (عليه السلام) و تقريره له و عدم إنكاره عليه أظهر ظاهر في الجواز.
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابى ولاد الحناط [3] قال: «قلت