responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 83

لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شيء».

و روى أيضا في الكتاب المذكور في الموثق عن أبى بصير [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصائم يقبل امرأته؟ قال: نعم و يعطيها لسانه تمصه».

و روى فيه أيضا عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل الصائم إله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس».

و روى السيد السعيد رضى الدين بن طاوس (قدس سره) في كتاب الملهوف على قتلي الطفوف [3] عن الصادق (عليه السلام) «ان زين العابدين (عليه السلام) بكى على أبيه أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه و شرابه فيقول:

قتل أبو عبد الله (عليه السلام) جائعا قتل أبو عبد الله (عليه السلام) عطشان فلا يزال يبكي حتى يبل طعامه بدموعه و يمزج شرابه بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز و جل».

و لعل المتتبع للاخبار يقف على أمثالها أيضا.

و بذلك يظهر لك ما في حكمهم بتحريم فضلات الإنسان من الخروج عن مقتضى هذه الاخبار الواضحة البيان.

نعم يبقى الكلام في ما دلت عليه الأخبار الثلاثة من عدم إبطال الصوم بابتلاع ريق الغير، فان ظاهر الأصحاب الإبطال بذلك مع ظهور الروايات في خلافه، إذ من المعلوم وصول ريق الغير الى فم الصائم بالمص، و أظهر منه قوله في صحيحة أبي ولاد «فيدخل في جوفي من ريقها شيء».

و اما ما أجابوا به عن روايتي أبي بصير و على بن جعفر- من أن المص لا يستلزم الابتلاع، و عن صحيحة أبي ولاد من عدم الصراحة في تعمد الابتلاع فجاز ان يبلع شيئا من ريقها من غير شعور و تعمد- فلا يخفى ما فيه من البعد عن


[1] الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] ص 87 طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، و هو نقل بالمعنى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست