responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 81

الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرد البلة. انتهى. و ظاهر كلامه (قدس سره) المناقشة من حيث عدم صدق الأكل على بلع البلة فيكون مرجعه الى ما نقله العلامة عن بعض الجمهور.

و أنت خبير بأنه ان كان المستند هو ما أشار إليه المحقق المذكور من صدق الأكل فإنه لا فرق في ذلك بين ما كان باقيا في الفم أو بعد الإخراج منه مع انهم متفقون على جواز ابتلاع ما كان في الفم. و لو قيل بمنع صدق الأكل على ما كان في الفم عارضناه بتحريم ابتلاع ما يخرجه بلسانه من بين أسنانه من بقية الغذاء فإنهم قائلون بأنه موجب للإفطار لصدق الأكل، إلا أن يجعل وجه الفرق بين الريق الذي في الفم و الذي أخرج منه لزوم المشقة و الحرج في ما كان في الفم لو لم يجز ابتلاعه و ان صدق عليه الأكل لأنه لو انقطع عنه جف حلقه و ضرره ظاهر.

و بالجملة فالظاهر عندي ان وجه الفرق الموجب عندهم لجواز ابتلاعه ما دام في الفم و الإفطار به بعد الخروج من الفم إنما هو لما قدمنا ذكره من تحريم فضلة الإنسان من نفسه أو غيره و الريق إنما يصدق عليه فضلة بعد انفصاله من الفم و خروجه.

لا يقال: انه يلزم على ما ذكرتم من وجه الفرق عدم فساد الصوم حيث انه ليس بأكل و لا شرب و ان حرم.

لأنا نقول: لا يلزم من عدم كونه مأكولا صحة الصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار و الدخان الغليظ مع انه ليس بمأكول و نحوهما غيرهما فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم.

و بذلك يظهر لك ما في مناقشة المحقق الأردبيلي (قدس سره) للعلامة (قدس سره) في عبارته الاولى من عدم التحريم في البلة لعدم صدق الأكل، فإن الظاهر ان كلام العلامة إنما ابتنى على ما ذكرناه من تحريم فضلة الإنسان و لا ريب انه مع ثبوت التحريم فلا فرق بين قليلها و كثيرها، نعم ما أورده عليهم من تجويز الأكل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست