responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 486

وجوب الاعتكاف عنده بمجرد الشروع كما تقدم. و احتج على عدم الرجوع بعد مضى يومين بان الشرط إنما يؤثر في ما يوجبه الإنسان على نفسه و الثالث واجب بأصل الشرع و سببه مضى اليومين. و على المشهور و هو قوله في النهاية انه يرجع و لو بعد مضى يومين عملا بمقتضى الشرط.

الثاني [هل يتقيد اشتراط الخروج من الاعتكاف بالعارض؟]

- المستفاد

من رواية عمر بن يزيد [1]- و قوله (عليه السلام): «و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك».

و مثلها رواية أبي بصير- هو تقييد ذلك بالعارض كما في الحج فلا يجوز اشتراط ذلك اقتراحا بان يقول: و لي الرجوع إذا شئت.

و المفهوم من عبائر كثير من الأصحاب هو جواز اشتراط الخروج مطلقا، قال المحقق في الشرائع: و لو شرط في حال فعله [2] الرجوع إذا شاء كان له ذلك أى وقت شاء. و به قطع في الدروس فقال- بعد أن ذكر انه يستحب أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم فيرجع عند العارض و ان مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية- و لو شرط الرجوع متى شاء اتبع و لم يتقيد بالعارض.

و ظاهر جملة من الأصحاب عدم جواز ذلك و تخصيص الجواز باشتراط الرجوع مع العارض كما ذكرناه، قال العلامة في التذكرة: إنما يصح اشتراط الرجوع مع العارض فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة أو التنزه أو البيع أو الشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز. و بذلك قطع في المسالك.

و هذا هو الظاهر من الأخبار كما عرفت. و اما ما ذكروه من جواز اشتراط الرجوع مطلقا فلا أعرف له دليلا.

الثالث [الاستدلال لوجوب الاعتكاف المندوب بالشروع بصحيحة أبي ولاد]

- ما تضمنته

صحيحة أبي ولاد [3] من قوله (عليه السلام): «ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام. إلى آخر الخبر».

يمكن أن يستدل به للشيخ في ما ذهب اليه من الوجوب بالشروع في المندوب، فان ترتب الكفارة مع عدم


[1] ص 483.

[2] في الشرائع «و لو شرط في حال نذره».

[3] ص 484.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست