responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 485

قال في المنتهى: تفريع- الاشتراط إنما يصح في عقد النذر اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف. و قال في المعتبر:

اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف و انما يصح في ما يبدأ به من الاعتكاف لا غير. و نحوه في الدروس و غيره.

و هو مشكل لان المستند في هذا الاشتراط إنما هو الاخبار المذكورة و هي كما عرفت انما دلت على ان محله الاعتكاف و الاعتكاف على وجه النذر لم يرد به خبر بالكلية فضلا عن خبر يدل على إيقاع هذا الشرط فيه و انما أخذوا أحكامه من هذه الأخبار المطلقة في الاعتكاف.

و لم أر من تنبه لذلك إلا السيد في المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنهم:

و لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعية اشتراط ذلك في عقد النذر و إنما يستفاد من النصوص ان محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا، و لو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا كان مطلقا لم يكن بعيدا خصوصا على ما أشرنا إليه سابقا من مساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي يومين.

و لو قلنا ان اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض و فسرناه بالأمر الضروري جاز اشتراطه في المنذور المعين ايضا. انتهى.

أقول: كأن مبنى ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه متى لم يذكر الشرط في النذر فإنه يجب الاعتكاف بالنذر البتة، و لا أثر لهذا الشرط بعد وجوبه بل يجب الإتيان به كيف كان إلا ان يحصل العذر الضروري المانع من إتمامه و هو مجوز للخروج منه و ان لم يشترط بلا خلاف و لا اشكال، و اما اشتراط الخروج اقتراحا كما هو أحد القولين فإنه لا يجرى هنا لوجوب الاعتكاف بالنذر فلا يجوز الخروج منه بلا عذر شرعي.

ثم انه على تقدير حصول الشرط في المندوب فمقتضى ما قدمناه من عبارة الشيخ في المبسوط في أول المسألة الثانية انه يرجع ما لم يمض يومان و هو مبنى على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست