responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 487

الاشتراط على الخروج قبل مضى الثلاثة ظاهر في ذلك لصدقه بمضي يوم أو في اليوم الثاني، فلو لم يكن واجبا لما ظهر لترتب الكفارة وجه.

و يمكن ان يجاب بتخصيصه بما تقدم من الخبرين الدالين على جواز الخروج في اليومين فيحمل على الخروج في الثالث، أو يقال ان معنى قوله: «قبل ان تمضى ثلاثة أيام» يعني قبل إتمام الثالث، أو يحمل على ان اعتكافها كان واجبا مطلقا.

الرابع [هل يتقيد اشتراط الخروج من الاعتكاف بالعذر من جهته تعالى؟]

- ظاهر ما تقدم من الاخبار الدالة على انه يشترط في اعتكافه كما يشترط في إحرامه هو ان يقول: «ان تحلني حيث حبستني» و مقتضى ذلك ان هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلى الأعذار المانعة من الإتمام من جهته (عز و جل) و يؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد «عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى» و ظاهر صحيحة أبي ولاد و كذا صحيحة محمد بن مسلم ما هو أعم من ذلك، اما صحيحة أبي ولاد فإنها قد دلت على سقوط الكفارة عن المرأة في تلك الحال مع الاشتراط مع ان حضور الزوج ليس من الأعذار التي من جهته (عز و جل) حتى يسوغ الخروج بها من الاعتكاف، و اما صحيحة محمد بن مسلم فإنها تدل بمفهومها على ان للمعتكف ان يفسخ الاعتكاف بعد اليومين مع الاشتراط لا بدونه، و ظاهر ذلك انه يسوغ له الخروج بمجرد الشرط و ان لم يكن بعذر ضروري، و المنافاة بين هذين الخبرين و الخبرين الأولين ظاهرة و لعل من جوز شرط الرجوع متى شاء انما استند الى ظاهر هذين الخبرين. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.

و اما ما ذكره في المدارك- من أن المراد بالعارض هنا ما هو أعم من العارض المشترط في الحج باعتبار كون ذلك لا بد ان يكون من الأعذار المانعة من الإتمام و هنا يكفى مسمى العارض كحضور الزوج من السفر- ففيه أولا- ما قدمناه من ان المستفاد من خبري عمر بن يزيد و ابى بصير المشتملين على تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم- و شرط المحرم هو ان يحله حيث

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست