اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 484
و ما رواه الكليني و الصدوق في القوى عن ابى بصير عن ابى عبد الله [1] قال: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و من اعتكف صام، و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».
و ما رواه الكليني و الصدوق في الصحيح عن ابى ولاد [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام و لم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر».
و ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)[3] قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».
أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
الأول [محل اشتراط الخروج من الاعتكاف]
- ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية عمر بن يزيد- «و اشترط على ربك في اعتكافك» و قوله في رواية أبي بصير «و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط» و قوله في صحيحة أبي ولاد «و لم يكن اشترطت في اعتكافها»- ان محل هذا الاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف و نيته أعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا.
إلا ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب كالعلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر و الشهيد في الدروس ان محل هذا الشرط في الاعتكاف المنذور إنما هو النذر دون الاعتكاف.
[1] الفروع ج 1 ص 212 و الفقيه ج 2 ص 121 و في الوسائل الباب 4 و 2 و 9 من الاعتكاف.