responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 467

يعتكف في المسجد الجامع».

و نقل في المختلف عن ابن الجنيد [1] انه روى عن ابن سعيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) جوازه في كل مسجد صلى فيه امام عدل صلاة جمعة و في المسجد الذي يصلى فيه الجمعة بإمام و خطبة.

و في هذا الحديث دلالة على ما ذكره الشيخ و المرتضى و نحوهما ممن قدمنا ذكره من ان الاعتبار بصلاة الجمعة و انه لا يكفى مطلق الجماعة.

و قال في الفقه الرضوي [2]: و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و مسجد الكوفة و مسجد المدائن، و لا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة، و العلة في ذلك انه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه امام عدل، و جمع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بمكة و المدينة و أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه الثلاثة المساجد، و قد روى في مسجد البصرة.

انتهى.

و من هذه العبارة أخذ الشيخ على بن بابويه عبارة الرسالة المتقدمة كما هي قاعدته التي أشرنا إليها في غير موضع من ما تقدم، و إليها يرجع كلام ابنه في المقنع أيضا كما لا يخفى.

أقول: ليس في هذه الاخبار ما يمكن أن يستدل للقولين المتقدمين إلا عبارة كتاب الفقه الرضوي و صحيحة عمر بن يزيد التي هي أول الأخبار المنقولة هنا.

و ما تأولها به بعضهم من حمل الامام العدل على معنى العادل فيشمل إمام الجماعة لا يخفى بعده سيما مع قوله بعد هذا الكلام: «و لا بأس بأن يعتكف. الى آخره» فان الظاهر ان تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة على ارادة المعصوم حيث انها من ما صلى فيها المعصوم (عليه السلام). و من ذلك يظهر قوة القول الأخير و هو الاكتفاء بالمسجد الجامع. بقي الكلام في ما يحمل عليه الخبران المذكوران.


[1] الوسائل الباب 3 من الاعتكاف. و اللفظ فيه هكذا: صلى فيه امام عدل صلاة جماعة.

[2] ص 26.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست