اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 466
ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أو مسجد جامع».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة. و تصوم ما دمت معتكفا».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن الكناني عن أبى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سئل عن الاعتكاف في شهر رمضان قال ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) أو في مسجد جامع».
و ما رواه عن على بن عمران الرازي عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[4] قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع».
و ما رواه أيضا عن يحيى بن العلاء الرازي عن ابى عبد الله [5] قال:
«لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة».
و ما تقدم في صدر الكتاب
في صحيحة الحلبي برواية الصدوق [6] من قوله (عليه السلام): «لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع».
و ما رواه الشيخ في القوى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث [7] قال: «لا يصلح العكوف في غيرها- يعني مكة- إلا ان يكون في مسجد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أو في مسجد من مساجد الجماعة».
و ما رواه أيضا عن على بن غراب عن ابى عبد الله (عليه السلام)[8] قال: «المعتكف