responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 334

«لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها».

فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداء عليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، و قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير المتقدمة في الموضع الثالث [1] «لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه» و هو مشعر بوجوب القضاء من حيث ان الأداء كان واجبا عليه، الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة، و ما نحن فيه كذلك عملا بالعلة المذكورة. و الله العالم.

الفصل الثالث في صوم الكفارات

و تنحل إلى أقسام أربعة

[القسم] الأول- ما يجب فيه الصوم مع غيره

، و هي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيها الخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا.».

و مثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرم عند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه و انه الأظهر لما قدمنا من الأدلة.

القسم الثاني- ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره

و هي ستة:

أحدها- كفارة قتل الخطأ

قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً. إلى


[1] ص 324.

[2] الوسائل الباب 28 من الكفارات و الباب 9 من القصاص في النفس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست