responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 333

و قال الشيخ أيضا في المبسوط و الجمل و الاقتصاد على ما نقله في المختلف: كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له فمتى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه. و هو يرجع الى ما ذكره في النهاية أيضا.

و فيه ما عرفت من دلالة الأخبار المستفيضة على وجوب القضاء خاصة مضافا الى ما ذكره.

و من هنا ذهب ابن إدريس و العلامة في المختلف الى وجوب القضاء خاصة، و هو أيضا ظاهر الشيخ المفيد حيث قال: يجب على وليه أن يقضى عنه كل صيام فرط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان.

أقول: و المسألة غير خالية من شوب الإشكال، فإن الخروج عن مقتضى تلك الأخبار المستفيضة بهذا الخبر مع احتماله للتقية- فإن القول بالتصدق مذهب أكثر العامة [1] و ان لم ينقل في خصوص هذه الصورة- مشكل، و الأظهر الوقوف على ما دلت عليه تلك الاخبار المشار إليها و هو الأوفق بالاحتياط المطلوب في جميع المقامات.

فان قيل: ان جملة الأخبار المتقدمة إنما وردت في قضاء شهر رمضان فلا تتعدى الى غيره، لأنه قياس مع الفارق فان شهر رمضان آكد من غيره و كذا قضاؤه.

لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو المصرح به في الأصول و الدائر في كلامهم في غير مقام، إذ المفهوم من اجوبتهم (عليهم السلام) في تلك الاخبار إنما هو ترتب القضاء على استقرار الأداء في الذمة كائنا ما كان سيما صحيحة حفص بن البختري [2] فإن السؤال فيها عن الصوم بقول مطلق، و رواية

أبي بصير المتقدمة [3] في حكاية المرأة التي أوصته أن يصوم عنها و قوله (عليه السلام)


[1] ارجع الى الصفحة 321 و التعليقة 3 فيها.

[2] ص 324.

[3] ص 330.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست