responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 335

قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [1] و في معناها أخبار كثيرة [2].

و

ثانيها- الظهار

قال الله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. إلى قوله. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [3].

و

ثالثها- قضاء شهر رمضان

بناء على المشهور من أنها إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و قيل انها كفارة شهر رمضان، و قد تقدم الكلام في ذلك.

و

رابعها- كفارة اليمين

قال الله عز و جل لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ [4].

و

خامسها- كفارة الإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب

فان عليه بدنة و مع العجز صيام ثمانية عشر يوما.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن يونس في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [5] قال:

«سألته عن من أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما».

و

سادسها- كفارة الصيد

الذي هو عبارة عن النعامة و البقرة الوحشية و الظبي و ما ألحق بها على تردد، و يأتي تحقيق القول فيه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج.

و الحق بذلك كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده و كفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها:


[1] سورة النساء الآية 95.

[2] الوسائل الباب 10 من الكفارات و الباب 11 و 38 من القصاص في النفس.

[3] سورة المجادلة الآية 6.

[4] سورة المائدة الآية 92.

[5] الوسائل الباب 23 من إحرام الحج. و الراوي ضريس. و الشيخ يرويه عن الكليني.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست