responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 280

إلا ان العجب هنا من الصدوق في الفقيه فإنه وافق الأصحاب في هذه المسألة أيضا فقال باستحباب صومه بنية انه من شعبان و انه يجزئ عن شهر رمضان لو ظهر انه منه و حرم صومه بنية كونه من شهر رمضان كما لا يخفى على من راجع كتابه، و حينئذ فما أدرى ما مظهر الخلاف عنده في القول بهذه الأخبار التي ذهب الى العمل بها؟ فإنه مع الرؤية يوجب العمل بها و مع عدم الرؤية لحصول المانع يمنع من الصيام بنية شهر رمضان، ففي أي موضع يتحقق الحكم عنده بكون شعبان لا يكون إلا ناقصا و رمضان لا يكون إلا تاما؟ اللّهمّ إلا أن يدعى ان الرؤية لا تحصل على وجه يكون شعبان ثلاثين يوما و شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، و هو مع كونه خلاف ظاهر اخبار الرؤية مردود بالضرورة و العيان كما هو المشاهد في جملة الأزمان في جميع البلدان.

(لا يقال): انه يمكن ذلك بالنسبة إلى آخر الشهر (لأنا نقول): لا ريب و لا خلاف في انه متى علم أول الشهر بأحد العلامات المتقدمة فلا بد من إكمال الثلاثين إلا ان تحصل الرؤية قبل ذلك بأحد الطريقين المتقدمين من الشياع و الشاهدين نعم تبقى هنا صورة نادرة الوقوع لعلها هي المظهر لهذا الخلاف و هو أن تغم الأهلة الثلاثة من شعبان و شهر رمضان و شوال. و الله العالم.

الثالث- في غيبوبة الهلال بعد الشفق

، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا عبرة به.

و قال الصدوق في كتاب المقنع: و اعلم ان الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و ان رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال.

و الظاهر ان مستنده في ذلك

ما رواه في الفقيه [1] عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين».

و رواه الكليني بسنده عن الصلت الخزاز عن


[1] ج 2 ص 78 و في الوسائل الباب 9 من أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست