من كتاب الفقه الرضوي حيث قال فيه [2]: و قد ذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب و نفسره ثانية لتزداد به بصيرة و يقينا: و إذا شككت في يوم لا تعلم انه من شهر رمضان أو من شعبان فصم من شعبان فان كان منه لم يضرك و ان كان من شهر رمضان جاز لك في شهر رمضان، و إلا فانظر أى يوم صمت عام الماضي و عد منه خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
و قد روى إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.
انتهى.
و عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال».
و قد أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحملها على ما إذا كانت السماء متغيمة و تكون فيها علة مانعة من الرؤية- فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوق و رؤية الظل و نحوها- دون أن تكون مصحية، كما ان الشاهدين من خارج البلد انما يعتبران مع العلة دون الصحو. انتهى ملخصا.
أقول: هذا الجواب على إطلاقه مشكل: أما أولا- فلما استفاض من الأخبار الدالة على تحريم صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان [4] و انه لا يقضى إلا مع قيام البينة بالرؤية فيه [5] فلو فرض انه في تلك الليلة التي بعد ليلة الشك كان متطوقا أو لم يغب إلا بعد الشفق فالحكم بوجوب قضاء اليوم السابق بناء على هاتين الروايتين ينافي ما دل على المنع من القضاء إلا مع قيام البينة بالرؤية و هو روايات