responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 279

الشرعية تقية و ان لم يكن ثمة قائل من العامة، و الأمر ههنا كذلك، و حيث انه قد استفاض عنهم القول بكون شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور و اشتهر ذلك عنهم (عليهم السلام) و ان كان ذلك مذهب العامة أيضا شددوا بإنكاره في هذه الأخبار لأجل إيقاع الاختلاف بتكذيب العامة و الحلف على انه ليس كذلك، و الاستدلال بتلك الأدلة الاقناعية ليتقوى عند الشيعة السامعين لذلك ضعف النقل الأول و القول المشتهر عنهم في تلك الأخبار، فيحصل الاختلاف بين الشيعة و يتأكد ذلك ليترتب ما ذكروه في تلك الأخبار المتقدمة ثمة عليه من

قولهم (عليهم السلام) [1] «لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم».

و نحو ذلك من ما تقدم تحقيقه مستوفى مبرهنا في المقدمة الأولى.

هذا. و مظهر الخلاف في هذه المسألة إنما هو في صورة تعذر الرؤية كما تقدم في كلام المحدث الكاشاني، و ذلك فان الصدوق مع تصلبه و مبالغته في العمل باخبار الحساب قد صرح بوجوب الصيام للرؤية و عقد لذلك بابا فقال [2] باب «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» و أورد فيه من الأخبار ما يدل بعضه على الرؤية المستندة إلى الشياع و بعضه على الرؤية المستندة إلى شهادة العدلين، و حينئذ فلم يبق مظهر للخلاف إلا في الصورة المذكورة، فعلى هذا لو غم الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فعلى تقدير العمل بقاعدة الحساب يجب أن يصام هذا اليوم بنية شهر رمضان لان شعبان عندهم بهذه القاعدة تسعة و عشرون يوما فيكون هذا اليوم أول شهر رمضان، و على القول المشهور يجب أن يحكم به من شعبان و لا يجوز صيامه من شهر رمضان كما تقدمت الأخبار به الدالة على المنع من صيام يوم الشك بنية شهر رمضان فتكون هذه الاخبار عاضدة لاخبار القول المشهور في هذه المسألة، و به يظهر قوة القول المذكور و انه المؤيد المنصور و ضعف ما عارضه و انه بمحل من القصور.


[1] في حديث زرارة في أصول الكافي ج 1 ص 65 و قد تقدم ج 1 ص 5.

[2] ج 2 ص 76 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست