responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 206

جمع بين رواية على بن جعفر المذكورة و بين الأخبار المتقدمة، و قد عرفت غير مرة ما في هذا الجمع بين الأخبار و ان كان بالغا بينهم في الاشتهار الى حد لا يقبل عندهم الإنكار إلا انه من قبيل «رب مشهور لا أصل له و رب متأصل ليس بمشهور» و الوجه في الجمع إنما هو ما ذكرناه من حمل الرواية على الصوم الواجب فان الروايات المتقدمة صريحة أو كالصريحة في التحريم، و يؤيده أيضا ما صرح به الأصحاب من ان منافع الاستمتاع بالزوجة مملوكة للزوج فلا يجوز لها أن تعرض نفسها للتصرف بما يمنعه.

و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم و لا المتمتع بها و لا في الزوج بين الحاضر و الغائب، و نقلوا عن الشافعي اشتراط حضوره [1] و ردوه بإطلاق النصوص.

الخامس- المدعو الى الطعام

و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب إفطاره و ان الأفضل له عدم الاعلام بصومه.

و يدل على ذلك

ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عنه- يعني أبا عبد الله (عليه السلام)- [2] انه قال: «من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة».

قال الصدوق (قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب: هذا في السنة و التطوع جميعا.

و عن داود الرقى عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لإفطارك في منزل أخيك المؤمن أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا».


[1] المجموع ج 6 ص 392.

[2] الفقيه ج 2 ص 51 و في الوسائل الباب 8 من آداب الصائم.

[3] الفقيه ج 2 ص 51 و في الوسائل الباب 8 من آداب الصائم، و رواه في الفروع ج 1 ص 204.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست