اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 205
و العجب من صاحب الوسائل انه عنوان الباب الذي أورد فيه هذه الأخبار بالكراهة فقال: (باب كراهة صوم العبد و الولد تطوعا بغير اذن السيد و الوالدين) [1] مع ما عرفت من عدم الخلاف في التحريم هنا و دلالة الأخبار عليه و هو من جملة غفلاته التي وقعت له في هذا الكتاب.
الرابع- الزوجة
و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومها على اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقال انه موضع وفاق.
و يدل عليه الأخبار المتقدمة
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)[2] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».
و رواية القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
قال «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقالت يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا باذنه و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. الحديث».
إلا أنه
قد روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال لا. قال: و سألته عن المرأة إلها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس».
و ظاهرها كما ترى جواز الصوم ندبا بغير اذنه، و لعله محمول على الصوم الواجب جمعا بينه و بين ما دل من الأخبار المذكورة على النهى.
و صاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضا و الظاهر انه جعلها وجه