responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 205

و العجب من صاحب الوسائل انه عنوان الباب الذي أورد فيه هذه الأخبار بالكراهة فقال: (باب كراهة صوم العبد و الولد تطوعا بغير اذن السيد و الوالدين) [1] مع ما عرفت من عدم الخلاف في التحريم هنا و دلالة الأخبار عليه و هو من جملة غفلاته التي وقعت له في هذا الكتاب.

الرابع- الزوجة

و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومها على اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقال انه موضع وفاق.

و يدل عليه الأخبار المتقدمة

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».

و رواية القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

قال «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال: «جاءت امرأة إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقالت يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا باذنه و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. الحديث».

إلا أنه

قد روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال لا. قال: و سألته عن المرأة إلها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس».

و ظاهرها كما ترى جواز الصوم ندبا بغير اذنه، و لعله محمول على الصوم الواجب جمعا بينه و بين ما دل من الأخبار المذكورة على النهى.

و صاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضا و الظاهر انه جعلها وجه


[1] الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم و المكروه.

[2] الوسائل الباب 8 من الصوم المحرم و المكروه.

[3] الوسائل الباب 8 من الصوم المحرم و المكروه.

[4] الوسائل الباب 8 من الصوم المحرم و المكروه.

[5] الوسائل الباب 79 من مقدمات النكاح و الباب 8 من الصوم المحرم و المكروه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست