responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 98

و في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة. قلت لم يفر بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير؟ قال ليس عليه زكاة. الحديث».

و عن معاوية بن عمار في القوي بل الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال:

«قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال ليس عليه فيه زكاة. قلت فإنه فر به من الزكاة؟ فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».

و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله [3] فيكون الحديث صحيحا.

أقول: و يدل على ذلك ما

في كتاب الفقه الرضوي [4] حيث قال (عليه السلام) «و ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة».

و بهذه العبارة عبر الشيخ علي بن بابويه في ما تقدم نقله عن المختلف و بها عبر ابنه في الفقيه و الظاهر أنها كذلك في المقنع.

و العجب منه (قدس سره) في الفقيه أنه بعد أن ذكر هذه العبارة الدالة كما ترى على وجوب الزكاة مع قصد الفرار نقل بعد ورقة تقريبا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة التي هي كما عرفت من أدلة القول بعدم الوجوب.

و كيف كان فمن هذه العبارة يعلم أن مستند الصدوقين في هذا الحكم هو الكتاب المذكور كما نبهنا عليه مرارا و إن كانت الأخبار الأخر دالة على ذلك، و الظاهر أن إيثارهما التعبير بعبارة الكتاب لمزيد الاعتماد عليه زيادة على غيره من كتب الأخبار


[1] الوسائل الباب 5 من زكاة الذهب و الفضة.

[2] الوسائل الباب 9 و 11 من زكاة الذهب و الفضة.

[3] الوسائل الباب 9 و 11 من زكاة الذهب و الفضة.

[4] ص 23.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست