responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 99

كما يدل عليه أيضا عدولهما إلى القول بما فيه مع مخالفته لأكثر الأخبار في جملة من المواضع حتى إن الأصحاب ينسبون تلك الأقوال إلى الشذوذ كما مر و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار قد حمل هذه الأخبار الأخيرة تارة على الاستحباب و تارة على الفرار بعد أن حال الحول.

و استدل على الثاني

بما رواه عن زرارة في الموثق [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه. ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها؟ قلت لا. قال إلا أن يكون أفاق من يومه. ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه؟ قلت لا. قال و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول».

و جملة المتأخرين حيث اختاروا عدم وجوب الزكاة مع الفرار تبعوا الشيخ في حمل هذه الأخبار فبعضهم اختار الحمل على الاستحباب و بعضهم الحمل على ما إذا كان الفرار بعد الحول.

و عندي في كلا الحملين نظر: أما الحمل على الاستحباب فلما أشرت إليه في غير موضع من أنه و إن اشتهر العمل به بين الأصحاب في الجمع بين الأخبار إلا أنه- مع كونه لا دليل عليه من الأخبار و ليس من القواعد المروية عن الأئمّة الأطهار (صلوات اللّٰه عليهم) في الجمع بين الأخبار- مردود بأن الحمل على الاستحباب مع ظهور الأدلة في الوجوب مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، و اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز و إن كان قد جرت عادتهم في أبواب الفقه من أوله إلى آخره بحمل الأوامر في مقام الجمع على الاستحباب و النواهي على الكراهة إلا أنه من


[1] الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب و الفضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست