responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 97

فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء؟ فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه. و ما منع نفسه من فضله أكثر من ما منع من حق اللّٰه الذي يكون فيه».

و رواية علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [1] قال «قلت له إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش. ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة».

و حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال «قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال ليس على الحلي زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر من ما يخاف من الزكاة».

و صحيحة علي بن يقطين [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب؟ قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك».

و روى في كتاب العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن- يعني علي بن يقطين- عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [4] قال: «لا تجب الزكاة في ما سبك. قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال أ لا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب فيه الزكاة».

و رواه البرقي في كتاب المحاسن مثله [5].

و من ما يدل على القول الآخر جملة من الأخبار: منها-

موثقة محمد بن مسلم [6] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة؟ قال لا إلا ما فر به من الزكاة».


[1] الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

[2] الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب و الفضة.

[3] الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

[4] الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب و الفضة.

[5] الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب و الفضة.

[6] الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب و الفضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست