responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 426

ثبوت الخبر المذكور يجب تخصيصه بما ذكرنا و تستثنى هذه الصورة من عمومه بذلك كما خرجوا عن عمومه في مواضع لا تحصى من الأحكام.

بقي الكلام في ما إذا حصل الرجوع بعد تجاوز محل القصر بان صلى ثلاث ركعات، و الظاهر هنا الإعادة لوقوع الزيادة المبطلة.

و أما ما احتج به القائل بالتفصيل كما ذكره في الذكرى من لزوم إبطال العمل المنهي عنه فعليل، لعدم دليل لهم على هذه الدعوى سوى ما ذكروه من ظاهر الآية [1] الذي قد قدح فيه غير واحد منهم. و مع تسليمه فانا نقول ان مقتضى ما قررنا من الدليل هو الحكم بالإبطال، لأن الواجب في حال الرجوع عن نية الإقامة قبل الإتمام بمقتضى الخبر المذكور هو البقاء على التقصير لعدم حصول شرط الإتمام و حينئذ فلا يكون من قبيل ما ذكروه، فان المتبادر من النهى عن إبطال العمل إنما هو إبطاله من غير سبب شرعي يقتضي الابطال، و ما نحن فيه ليس كذلك كما عرفت حيث ان مقتضى الدليل هنا إبطاله لا ان المكلف يبطله من غير سبب يقتضي الإبطال كما هو ظاهر دليلهم. و الله العالم.

المسألة الثانية [من أتم في مورد القصر]

- لو أتم مع استكمال الشروط المتقدمة فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا، و كذا لو كان فرضه التمام فقصر.

فههنا مقامات أربعة

الأول- أن يتم عالما عامدا

و لا خلاف في وجوب الإعادة عليه وقتا و خارجا.

و عليه تدل

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة في صدر المقصد [2] لقوله (عليه السلام) فيها بعد ان سأله الراويان المذكوران فقالا «قلنا فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال ان كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه».


[1] «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» سورة محمد الآية 33.

[2] ص 296.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست