responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 427

و يعضدها

صحيحة ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهالة لم يقضه».

و استدل عليه في المدارك ايضا

بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [2] قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) صليت الظهر أربع ركعات و أنا في سفر؟ قال أعد».

و عندي في الاستدلال على هذا الحكم بهذه الرواية إشكال فإن صدور الإتمام عالما عامدا من مثل الحلبي الذي هو من الثقات الأجلاء المشهورين غير متصور و لا جائز، ثم مع فرض ذلك عنه عمدا كيف يسأل عنه؟ و قرينة السؤال مؤذنة بكون الترك إنما كان نسيانا أو جهلا و الثاني أيضا بعيد بالنسبة اليه، و به يظهر ان الأظهر حمل الخبر على النسيان و إلا فمتى كان عالما بالوجوب و تعمد الإخلال بذلك فأي معنى لهذا السؤال؟ و بالجملة فإن قدر الرجل المذكور أجل من أن يترك الواجب عليه عامدا عالما و إلا لأخل بعدالته و احتاج الى معلومية توبته فكيف يعدون حديثه في الصحيح من غير خلاف؟ فالأظهر كما عرفت حمل الرواية و ان كانت مجملة على كون الإتمام وقع منه نسيانا.

بقي الكلام في دلالة الخبر على الإعادة مطلقا على هذا التقدير و هو مذهب الشيخ كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في المسألة و يأتي الكلام ان شاء الله تعالى في الجميع بين أخبارها.

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض- بعد الاستدلال على بطلان الصلاة مع العمد بصحيحة زرارة و محمد بن مسلم- ما صورته: و يعلم من هذا ان الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم و إلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزيادة خارج الصلاة، و قد تقدم في باب التسليم


[1] الوسائل الباب 2 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست