responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 425

و تردد المحقق في المسألة نظرا الى افتتاح الصلاة و قد ورد في الخبر [1] انها على ما افتتحت عليه، و الى عدم الإتيان بالشرط حقيقة.

و قال في الذخيرة: و حكى عن المصنف و غيره الاكتفاء بها إذا كان الرجوع بعد ركوع الثالثة و انهم اختلفوا إذا كان الرجوع بعد القيام إلى الثالثة. انتهى.

أقول: الظاهر من كلام من ذهب الى التفصيل ان الحد الذي به يتجاوز محل التقصير هو ركوع الثالثة كما قدمنا نقله عن العلامة في المختلف و التذكرة، و ذلك لان ما قبل الركوع من الواجبات لا يكون موجبا للتجاوز لإمكان جعله من قبيل زيادة الواجب سهوا و انما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمدا و سهوا، فما ذكره في الذخيرة من الحكاية المذكورة لم أقف عليه و لا أعرف له وجها.

ثم أقول و بالله التوفيق: انه لا يخفى أن مقتضى الخبر المذكور كما اعترفوا به ان الشرط في وجوب الإتمام و الاستمرار عليه هو الإتيان بعد نية الإقامة بالصلاة التامة كاملة و أن تكون نية الإقامة مستمرة الى أن يفرغ منها، فلو رجع عن نية الإقامة في أثنائها في أي جزء منها تجاوز محل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليه بمقتضى اختلاف الشرط المذكور هو التقصير. و الاعتماد في وجوب الإتمام بمجرد الدخول في الصلاة على خبر «الصلاة على ما افتتحت عليه» لا يخلو من مجازفة لعدم ثبوت الخبر من طريقنا، و مع تسليمه فتناوله لموضع النزاع و عمومه له ممنوع لدلالة الصحيحة المذكورة على وجوب التقصير في الصورة المذكورة، إذ مقتضاها ذلك حيث دلت على ان الشرط في وجوب التمام و استصحابه حصول صلاة كاملة بالتمام و لم تحصل و بفوات الشرط يفوت المشروط فيتعين القصر، و حينئذ فمع


[1] يمكن أن يريد به حديث معاوية بن عمار الوارد في من قام للفريضة فظن أنها نافلة سهوا و بالعكس المروي في الوسائل في الباب 2 من النية من كتاب الصلاة و قد تقدم في ج 2 ص 217 و بمضمونه حديثان آخران، و به يظهر ما في قوله «(قدس سره)» في ما سيأتي «لعدم ثبوت الخبر من طريقنا» و قد تعرض المسألة بمناسبة العدول في ج 2 ص 209.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست