responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 372

أقول: قد عرفت أنه لا يخفى ما في احالة الأحكام الشرعية على العرف من الإشكال، فإنا لا نجد لهذا العرف معنى إلا باعتبار ما يتصوره مدعيه في كل مقام و يزعم أن كافة الناس على ما ارتسم في خاطره فيحمل عليه الأحكام، و إلا فتتبع الأقطار و الأمصار و معرفة ما عليه عرف الناس و عادتهم في تلك الأمور التي علقوها على العرف أمر متعذر البتة، هذا مع ما علم يقينا من اختلاف العادات و العرف باختلاف الأقاليم و البلدان. و بالجملة فإناطة الأحكام الشرعية بالعرف مع ما عرفت من كونه لا دليل عليه لا يخلو من الإشكال، و المفهوم من أخبارهم (عليهم السلام) انه مع ورود لفظ مجمل في أخبارهم فإنه يجب الفحص عن معناه المراد به عنهم و مع تعذر الوقوف على ذلك فالواجب الأخذ بالاحتياط و الوقوف على سواء ذلك الصراط.

و يمكن هنا أن يقال ان لفظ الاستيطان و ان كان مجملا في أكثر الأخبار إلا ان صحيحة ابن بزيع قد صرحت بان المراد به إقامة ستة أشهر، و المجمل يحمل على المفصل و المطلق على المقيد فلا اشكال.

و أما ما يفهم من كلام الصدوق و من تبعه في هذا المقام- من وجوب الستة في كل سنة استنادا إلى إفادة المضارع التجدد- ففيه ان الظاهر بمعونة الأخبار الكثيرة الدالة على مطلق الاستيطان انما هو أن المراد بذلك انه لا يكفي في صدق الاستيطان المرة و المرتان بل لا بد من تجدده و استمراره على وجه لا يتركه تركا يخرج به عن الاسم المذكور، و أقل ما يحصل به ذلك من المراتب اقامة الستة مرة واحدة حيث انه لم يعين في تلك الأخبار الكثيرة مدة للتحديد بل جعل المناط هو التحديد الذي يكون سببا لعدم زوال اسم الاستيطان، و في الصحيحة المذكورة أوضحه و عينه بكون أقل ذلك مدة الستة الأشهر. و بذلك يظهر أنه لا دلالة في الرواية على ما توهموه من اعتبار إقامة الستة في كل سنة. و الله العالم.

و منها-

انه لا يشترط في الستة الأشهر التوالي

بل يكفى و لو كانت متفرقة.

و هو جيد، و ذلك فان الحكم بالتمام في الأخبار المتقدمة علق على مطلق الاستيطان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست