responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 373

المدة المذكورة و هو أعم من أن يكون مع التوالي أو التفريق.

و منها-

انه يشترط أن تكون الصلاة في الستة المذكورة بنية الإقامة

لأنه المتبادر من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع «منزل يقيم فيه ستة أشهر» و كذا من لفظ الاستيطان و السكنى كما في الأخبار الأخر، و حينئذ فلا يكفي الإتمام المترتب على كثرة السفر و لا على المعصية بالسفر و لا بعد التردد ثلاثين يوما و لا لشرف البقعة. نعم لا تضر مجامعتها له و ان تعددت الأسباب.

و منها-

اشتراط الملك في المنزل و غيره

كما هو ظاهر كلامهم و به صرح الشهيدان قال في الذكرى: و يشترط ملك الرقبة فلا تكفي الإجارة و التملك بالوصية. و نحوه في الروض ايضا.

و ظاهر بعض متأخري المتأخرين المناقشة في الشرط المذكور، قال في الذخيرة: و اشترط الشهيد ملك الرقبة فلا تجزئ الإجارة. و فيه تأمل.

أقول: لا يخفى ان المفهوم من الاخبار المتقدمة بالنسبة إلى الضياع و القرى و نحوها هو اشتراط الملك بغير اشكال و انما محل الإشكال في المنزل، و المفهوم لغة و عرفا انه عبارة عن موضع النزول، قال في القاموس: النزول الحلول و نزل به حل فيه و المنزل موضع النزول. و مثله في كتاب المصباح المنير. و لا ريب ان ذلك أعم من أن يكون ملكا أو مستأجرا أو معارا أو نحو ذلك، و الاستناد الى اللام في المقام باعتبار حملها على التملك لا وجه له لاحتمال حملها على الاختصاص، بل صرح في الروض في مسألة اتخاذ البلد دار اقامة على الدوام بان اللام كما تدل على الملك تدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر، و قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: الحق ان الأصل في اللام الاختصاص و مجيئها للتمليك انما هو لأجل كونه من افراد الاختصاص. و بالجملة فإن ما ذكروه في المقام لا يخلو من الاشكال لعدم الدليل الواضح عليه بل ظاهر كلام أهل اللغة كما عرفت خلافه.

و منها-

كون الاستيطان بعد تحقق الملك

بناء على القول المشهور من اشتراط

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست