responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 371

اختار هنا القول الثاني لقوله «و الظاهر اعتبار دوام الاستيطان».

و حينئذ فقد تلخص ان مذهبه في المسألة هو القول بخصوص المنزل مع اعتبار دوام الاستيطان كل سنة، و على هذا فأي إشكال هنا عنده و ما وجه هذا الاشكال فضلا عن قوته حتى انه يقول «و المسألة قوية الإشكال» و بالجملة فالظاهر ان كلامه هنا لا يخلو من مسامحة ناشئة عن الاستعجال. و الله العالم.

تنبيه [في ذكر بعض الفروع]

قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا المقام جملة من الفروع و الأحكام من ما يتم بها الكلام لا بد من نقلها و ذكرها لما فيها من الإيضاح للمسألة و رفع غشاوة الإبهام:

[هل تكفي إقامة الأشهر الستة دفعة أو لا بد منها كل سنة؟]

فمنها- ان المستفاد من كلام الأكثر هو الاكتفاء بمقام الستة الأشهر و لو دفعة في سنة واحدة فيتم متى وصل بعدها و لو فريضة واحدة، و ظاهر الصدوق- و اليه مال في المدارك كما تقدم ذكره- اعتبار الستة في كل سنة، و المفهوم من كلام الفاضل الخراساني و بعض من تأخر عنه اناطة حصول الاستيطان بالعرف من غير تقييد بمدة:

قال في الذخيرة: و الظاهر ان الوصول الى بلد له فيه منزل استوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كاف في الإتمام. انتهى. و نحوه في الكفاية.

و قال بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين بعد نقل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: و خلاصة معناه ان الإتمام بالضياع و ما بحكمها إنما هو في ما يكون محلا لسكناه بحيث يعد عرفا من أوطانه و يصدق عليه عادة انه موضع استيطانه من غير أن يعرضه الترك لذلك في ما بعد بمرتبة تخرجه عن عداد الأوطان و صدق الاستيطان أى بحيث لا يقال انه كان وطنه سابقا فتركه، فإن هذا الاستيطان يتحقق بان يكون له فيه محل نزول و ان لم يكن ملكا له يسكنه دائما ستة أشهر مهما ارتحل منتقلا اليه. انتهى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست