responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 134

نقل عن الشيخ تحريم القراءة في الجهرية إذا سمع قراءة الامام و لو همهمة قال:

و لعله استند إلى رواية يونس بن يعقوب ثم أورد بعده الخبر الأول ثم قال:

و الأولى أن يكون النهى على الكراهة

لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1]: إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه.

الى آخر ما في الرواية الثانية، فانظر الى هذا الدليل العليل إذ لا ريب في أن ظاهر النهي في الخبرين اللذين نقلهما أولا هو التحريم لأنه المعنى الحقيقي للنهى كما هو الأشهر الأظهر، و الخروج عنه الى الحمل على الكراهة مجاز يحتاج إلى قرينة ظاهرة، و دعوى إيذان التعليل بالإنصات بالاستحباب ممنوعة، فإن علل الشرع ليست من قبيل العلل الحقيقية و انما هي معرفات و التعليل هنا إنما وقع بيانا للحكمة و إلا فالعلة الحقيقية إنما هي أمر الشارع فيتحقق الوجوب و نهيه فيتحقق التحريم. هذا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار الظاهرة العلية المنار الساطعة الأنوار في الدلالة على ما هو المختار.

و قال في الروض- بعد أن نقل عن المصنف كراهة القراءة خلف الإمام المرضي إلا إذا لم يسمع و لو همهمة- ما صورته: أما كراهة القراءة خلفه فلقوله تعالى «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» [2]

و قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] «انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فأنصتوا».

و قول الصادق (عليه السلام) [4]:

«من ارتضيت قراءته فلا تقرأ خلفه».

و حمل الأمر على الندب و النهى على الكراهة


[1] ص 127.

[2] سورة الأعراف الآية 203.

[3]

في سنن ابى داود ج 1 ص 164 باب (الامام يصلى من قعود) عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله (ص) انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و لا تكبروا حتى يكبر، و إذا ركع فاركعوا و لا تركعوا حتى يركع، و إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد».

ثم روى هذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة أيضا بزيادة قوله في آخره «و إذا قرأ فأنصتوا» ثم قال و هذه الزيادة ليست بمحفوظة و الوهم انما هو من ابى خالد.

[4] لم نقف على اللفظ المذكور و انما الموجود في الرواية الثامنة «من رضيت به فلا تقرأ خلفه».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست