اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 133
السادسة عشرة-
ما رواه الشيخ عن الحسين بن بشير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه و إنما يضمن القراءة».
أقول: قد دل الخبر المذكور على النهى عن القراءة خلف الامام مطلقا في جهرية أو إخفاتية معللا ذلك بان الامام ضامن للقراءة، و فيه رد ايضا لما دل عليه خبر المرافقي و البصري من استحباب القراءة خلف الإمام في الإخفاتية حسبما دلت عليه الأخبار المتقدمة عموما و خصوصا.
السابعة عشرة-
ما رواه الشيخ عن عبد الرحيم القصير [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا كان الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتد بقراءته».
و التقريب فيه ما تقدم، و يجب تقييد إطلاقه بما إذا لم يسمع المأموم في الصلاة الجهرية القراءة و لو همهمة فإنه لو قرأ لا بأس للأخبار المتقدمة.
الثامنة عشرة-
ما ذكره الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [3] حيث قال: نقلا عن العالم (عليه السلام) و قال: «إذا صليت خلف امام تقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ».
أقول: و هذا الخبر طبق ما ادعيناه و وفق ما اخترناه. هذا ما حضرني من اخبار المسألة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انى لا أعرف لما ذهب اليه المحقق و غيره من القول بكراهة القراءة مطلقا وجها يعتمد عليه و لا دليلا يرجع اليه، و غاية ما استدل به في المعتبر على ذلك هو تعليل الجهر بالإنصات في الرواية الثانية حيث انه بعد أن
[2] الوسائل الباب 12 من صلاة الجماعة. و اللفظ الوارد فيه «لا تعرفه» كما في التهذيب ج 1 ص 331 و الوافي باب صفة إمام الجماعة و فيه «بصلاته» بدل «بقراءته».