responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 135

جمعا بينهما و بين ما دل على عدم التحريم

كصحيحة على بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) [1] «في الرجل يصلى خلف من يقتدى به و يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ فقال لا بأس ان صمت و ان قرأ».

انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الاختلال الذي لا يخفى على سائر الناظرين في هذا المقال فضلا عن ذوي الكمال، و ذلك فإن الآية المذكورة و الخبر العامي الذي بعدها صريحان في وجوب الإنصات في الجهرية، و الخبر الذي نقله عن الصادق (عليه السلام) صريح في النهي الذي مفاده التحريم عن القراءة خلف من ارتضى قراءته جهرية كانت الصلاة أو إخفاتية. و خبر على بن يقطين إنما دل على التخيير بين السكوت و القراءة في صورة ما لو كانت الصلاة جهرية و لم يسمع المأموم القراءة و هو أخص من المدعى، و أنت خبير بان محل الخلاف و الإشكال إنما هو في ما عدا هذه الصورة، و حينئذ فأين الدليل على الكراهة في صورة سماع القراءة و لو همهمة في الجهرية و كذا في الصلاة الإخفاتية كما يدعونه؟

ثم انظر الى اقتصاره (رضى الله عنه) على ما نقله من هذه الرواية العامية و هذا الخبر المجمل الذي بعدها و روايات المسألة كما نقلناها مستفيضة عديدة و لم يرجعوا إليها و لم يتأملوا فيها، و من هنا يعلم ان منشأ هذا الاختلاف و كثرة هذا الخلاف انما هو من حيث عدم تتبع الأخبار و التأمل فيها بعين الفكر و الاعتبار و إلا فمن أعطى التأمل فيها حقه فإنه لا يخفى عليه صحة ما ذكرناه و وضوح ما أوضحناه و أعجب من ذلك انهم أدخلوا حكم الأخيرتين للمأموم في هذا الاختلاف و نظموه في سلك هذا الخلاف، و قد أوضحنا ما فيه في الفصل الثامن [2] من فصول الباب الثاني في الصلوات اليومية و ما يلحق بها فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال و إزاحة الاشكال. و الله العالم.


[1] الوسائل الباب 31 من صلاة الجماعة.

[2] ج 8 ص 388.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست